قال الرسول صلى الله عليه و سلم" أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 7 :
أخرجه أحمد من حديث معاوية بإسناده السابق عنه و له شواهد كثيرة في
" الصحيحين " و غيرهما . و إذا كان هذا حكم المرأة التي تدخل في شعرها من شعر
غيرها ، فما حكم المرأة التي تضع على رأسها قلنسوة من شعر مستعار و هي التي
تعرف اليوم بـ ( الباروكة ) و بالتالي ما حكم من يفتي بإباحة ذلك لها مطلقا أو
مقيدا تقليدا لبعض المذاهب غير مبال بمخالفة الأحاديث الصحيحة ، و قد هداه الله
إلى القول بوجوب الأخذ بها و لو كانت مخالفة لمذهبه بل المذاهب الأخرى . أسأل
الله تعالى أن يزيدنا هدى على هدى و يرزقنا العلم و التقوى .